المادة الأولى: لتطبيق أحكام الفصل الخامس والتسعين من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبه وتنظيمه وطريقة تسييره. وتدعى هذه المؤسسة في هذا القانون التنظيمي "المجلس". الباب الأول صلاحيات المجلس المادة 2: طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، يضطلع المجلس بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. ولهذا الغرض، يعهد إليه على الخصوص القيام، وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون التنظيمي، بما يلي: - الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين؛ - تحليل الظرفية... |