منتدى الوطن الامازيغي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 - مشروع قانون رقم 08.31 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin

Admin


عدد المساهمات : 108
نقاط : 5424
تاريخ التسجيل : 19/12/2010

- مشروع قانون رقم 08.31 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين Empty
مُساهمةموضوع: - مشروع قانون رقم 08.31 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين   - مشروع قانون رقم 08.31 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين I_icon_minitimeالخميس 31 مارس 2011 - 3:40

القسم الأول
نطاق التطبيق
المادة الأولى
يلي ام قيقحت يهدف هذا القانون إلى :
-
إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها؛
-
ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط
التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاآية والقروض العقارية وآذا
الشروط المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية ؛
-
تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر أو الأذى اللاحق
بالمستهلك ؛
-
تمثيل مصالح المستهلكين والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا لأحكام
هذا القانون.
وتظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية الخاصة المتعلقة بنفس الموضوع أو التي تكون أآثر
فائدة بالنسبة إلى المستهلك أو هما معا.
ةداملا2
ةيبلتل لمعتسي يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك، باعتباره شخصا طبيعيا أو معنويا يقتني أو
حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، والمورد باعتباره
شخصا طبيعيا أو معنويا يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.
اهضرفي ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام بالالتزامات التي
هذا القانون على الموردين.
عم ويتقيد الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام بالالتزامات المفروضة على الموردين
مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.
القسم الثاني
إعلام المستهلك
الباب الأول
الالتزام العام بالإعلام
ةداملا3
يجب على آل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج
أو السلعة أو الخدمة وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار
حاجياته وإمكانياته.
ولهذه الغاية، يجب على آل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو
العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات والقيود
المحتملة للمسؤولية التعاقدية، عند الاقتضاء، والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة.
يميظنت صنب تحدد إجراءات الإعلام .
يجب على المورد آذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذآرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم
مقامها إلى آل مستهلك قام بعملية شراء وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل.
قئاثوتحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات والتذاآر وال
المشار إليها أعلاه.
ةداملا4
يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3
أعلاه السعر أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة
المضافة وجميع الرسوم الأخرى وآذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها.
ةداملا5
يميظنت صنب يجب أن يحمل آل منتوج أو سلعة معروضة للبيع لصيقة يحدد مضمونها وشكلها .
ةداملا6
فيما يخص عقود الاشتراك محددة المدة، يجب على المورد أن يذآر المستهلك آتابة:
1 – في حالة عدم التجديد الضمني للعقد، بانتهاء العقد شهرا على الأقل قبل الأجل المحدد
لانقضاء مدته ؛
2 – يف هقح أو في حالة التجديد الضمني للعقد، بالأجل الذي يجوز للمستهلك خلاله أن يمارس
عدم تجديده شهرا على الأقل قبل بداية الأجل المذآور.
2
دفي حالة وجود شرط التجديد الضمني، وعند عدم تذآير المستهلك بهده المعلومة وفقا لأحكام البن
2 من الفقرة الأولى أعلاه، يمكن له أن ينهي العقد في أي وقت وحين ابتداء من تاريخ التجديد دون تبرير
ذلك أو دفع غرامات.
المادة 7
يتعين على المورد، إذا آان من الواجب إبرام عقد بصفة آلية أو جزئية آتابة، أن يحرره في العدد
اللازم من النظائر وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك.
ةداملا8
ميدقت بجي فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك آتابة،
هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح
التأويل الأآثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك.
ةداملا9
تحدد بنص تنظيمي آيفيات الإعلام فيما يتعلق بالتعريف بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة والعرض
والتقديم والعنونة وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه.
ةداملا10
يجب على المورد الذي يبيع منقولات أن يبين إضافة إلى ذلك للمستهلك المدة التي يتوقع خلالها أن
تكون القطع اللازمة لاستخدام المنقول المذآور متوفرة في السوق. ويجب أن يبلغ الصانع أو المستورد
لزوما المورد بالمدة المذآورة.
ةداملا11
ب ابلط يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم ذلك نظيرا من الاتفاقيات التي
يقترحها بصفة اعتيادية.
يناثلا بابلا
الإعلام بآجال التسليم
ةداملا12
في آل عقد يكون موضوعه بيع منقولات أو تقديم خدمات إلى المستهلك، يجب على المورد، إذا
تجاوز السعر أو التعريفة المتفق عليها الحد المقرر بنص تنظيمي دون أن يقل عن 1000 درهم وآان
تسليم المنقولات أو تقديم الخدمات غير فوري، أن يحدد آتابة في العقد أو الفاتورة أو تذآرة الصندوق أو
المخالصة أو أي وثيقة أخرى تسلم للمستهلك، الأجل الذي يتعهد فيه بتسليم المنقولات أو تقديم الخدمات.
ةداملا13
إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه بسبعة أيام ولم يعزى التأخير إلى قوة
قاهرة، جاز للمستهلك أن يفسخ بقوة القانون الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة
أو الخدمة غير المقدمة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وذلك بالرغم من جميع الأحكام
3
خ هاصقيمارس المستهلك الحق المذآور داخل أجل أ مسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام
المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
ميلست يعتبر الالتزام المذآور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالرسالة المضمونة، على ألا يكون
السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للرسالة المذآورة وتسلمها من لدن
المورد.
ةداملا14
في حالة فسخ الالتزام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يجب على المورد أن
يرد المبالغ المسبقة من لدن المستهلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة
المضمونة. وتستحق بقوة القانون فائدة بالسعر القانوني الجاري بها العمل على المبلغ المذآور ابتداء من
اليوم الثامن لصالح المستهلك.
القسم الثالث
حماية المستهلكين من الشروط التعسفية
ةداملا15
يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين الموردين والمستهلكين آل شرط يكون الغرض منه أو
يترتب عليه، على حساب المستهلك، عدم توازن مهم بين حقوق وواجبات طرفي العقد.
تطبق الأحكام المذآورة آيفما آان شكل أو ووسيلة إبرام العقد. وتطبق آذلك بوجه خاص فيما
يتعلق بسندات الطلب والفاتورات وأذون الضمان أو القوائم أو أذون التسليم أو الأوراق أو التذاآر
المتضمنة شروطا متفاوضا في شأنها بحرية أو غير متفاوض في شأنها أو إحالات إلى شروط عامة
محددة مسبقا.
ةداملا16
نم دون الإخلال بقواعد التأويل المنصوص عليها في الفصول 461 إلى 473 من الظهير
12 أغسطس 1913 ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يقدر ) الشريف الصادر في 9 رمضان 1331
الطابع التعسفي لشرط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد إلى جميع الظروف المحيطة بإبرامه وإلى
جميع الشروط الأخرى الواردة في العقد. ويقدر آذلك بالنظر إلى الشروط الواردة في عقد آخر عندما
يكون إبرام أو تنفيذ العقدين المذآورين مرتبطين بعضهما ببعض من الوجهة القانونية.
ةداملا17
دقت لمشي لا ير الطابع التعسفي لشرط من الشروط، حسب مدلول المادة 16 أعلاه، تحديد المحل
الأساسي من العقد ولا ملاءمة السعر للسلعة المبيعة أو الأجرة للخدمة المقدمة ما دامت الشروط محررة
بصورة واضحة ومفهومة.
4
ةداملا18
مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاآم أو هما معا، وعلى سبيل المثال
لا الحصر، يمكن أن تعتبر الشروط تعسفية، إذا آانت تتوفر فيها شروط المادة 15 أعلاه، ويكون الغرض
منها أو يترتب عليها ما يلي :
أ – فيما يتعلق بعقود البيع : إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حالة
إخلال المورد بأحد التزاماته ؛
ب – احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة المزمع
تسليمها أو الخدمة المزمع تقديمها ؛
غير أنه، يمكن التنصيص على أن للمورد أن يدخل تغييرات مرتبطة بالتطور التقني شريطة ألا
تترتب عليها زيادة في الأسعار أو مساس بالجودة وأن يحفظ هذا الشرط للمستهلك إمكانية بيان الخصائص
التي يتوقف عليها التزامه ؛
ج – إعفاء المورد من المسؤولية القانونية أو الحد منها في حالة وفاة المستهلك أو إصابته بأضرار
جسمانية نتيجة تصرف أو إغفال من المورد ؛
د – إلغاء أو الحد من حقوق المستهلك القانونية إزاء المورد أو طرف آخر بشكل غير ملائم في
حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب من لدن المورد لأي من الالتزامات التعاقدية، بما في
ذلك إمكانية مقاصة دين مستحق للمورد بدين على المستهلك قد يستحق على هذا الأخير ؛
ه - التنصيص على الالتزام النهائي للمستهلك في حين أن تنفيذ خدمات المورد خاضع لشرط
يكون تحقيقه رهينا بإرادته وحده ؛
و – تمكين المورد من الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من لدن المستهلك عندما يتخلى هذا الأخير عن
إبرام العقد أو تنفيذه دون التنصيص على حق المستهلك في الحصول على تعويض يعادل المبلغ المدفوع
والذي يسدده المورد عندما يكون التخلي من جانب هذا الأخير ؛
ز – فرض تعويض مبالغ فيه على المستهلك الذي لا يفي بالتزاماته ؛
ح – الإذن للمورد في فسخ العقد بصفة اعتباطية إذا لم تمنح نفس الإمكانية للمستهلك وآذا تمكين
المورد من الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة برسم خدمات لم ينجزها بعد، عندما يقوم المورد نفسه بفسخ العقد؛
ط – تمكين المورد من القيام بإنهاء العقد غير محدد المدة دون إعلام سابق داخل أجل معقول، ما
عدا في حالة وجود سبب خطير ؛
ي – التمديد التلقائي للعقد محدد المدة في حالة عدم اعتراض المستهلك عندما يحدد أجل بعيد جدا
عن انتهاء مدة العقد باعتباره أجل أقصى لتعبير المستهلك عن رغبته في عدم التمديد ؛
ك – التأآيد على قبول المستهلك بصورة لا رجعة فيها لشروط لم تتح له بالفعل فرصة الاطلاع
عليها قبل إبرام العقد ؛
ل – الإذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول ومنصوص عليه في
العقد ودون إخبار المستهلك بذلك ؛
5
م – التنصيص على أن سعر أو تعريفة المنتوجات والسلع والخدمات يحدد وقت التسليم أو عند
بداية تنفيذ الخدمة،أو تخويل المورد حق الزيادة في أسعارها أو تعريفتها دون أن يكون للمستهلك، في آلتي
الحالتين، حق مماثل يمكنه من فسخ العقد عندما يكون السعر أو التعريفة النهائية مرتفعة جدا مقارنة مع
السعر أو التعريفة المتفق عليها وقت إبرام العقد ؛
ن – تخويل المورد الحق في تحديد ما إذا آان المنتوج أو السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة
مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد أو تخويله الحق وحده في تأويل أي شرط من شروط العقد ؛
ص – تقييد التزام المورد بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها وآلاؤه أو تقييد التزاماته باحترام
إجراء خاص ؛
ع – إلزام المستهلك بالوفاء بالتزاماته ولو لم يف المورد بالتزاماته؛
ف – التنصيص على إمكانية تفويت العقد لمورد أخر إذا آان من شأنه أن يؤدي إلى تقليص
الضمانات بالنسبة إلى المستهلك دون موافقة منه ؛
ض – إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك
بالحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لديه أو إلزامه بعبء الإثبات الذي يقع عادة على
طرف آخر في العقد، طبقا للقانون المعمول به.
امب في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن الشرط المذآور أعلاه، لا يعفى المدعي من الإدلاء
يثبت طابعه التعسفي .
ةداملا19
ةلطاب ربتعتنكت مل وآأنها الشروط التعسفية الواردة في العقود المبرمة بين الموردين
والمستهلكين.
امئاق ىقبي تظل جميع مقتضيات العقد الأخرى مطبقة ما عدا تلك المعتبرة تعسفية إذا أمكن للعقد أن
بدون الشروط المذآورة.
ةداملا20
تعتبر أحكام هذا القسم من النظام العام.
القسم الرابع
الممارسات التجارية
الباب الأول
الإشهار
ةداملا21
عنمي آل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا آاذبا أو من شأنه أن
يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا آان ذلك يتعلق بواحد أو أآثر من العناصر التالية : حقيقة وجود
السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وترآيبها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من
العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وآميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها
وشروط بيعها وآذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات
المعلن أو هوية الصناع أو الباعة أو المنعشين أو مقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.
6
ةداملا22
يعتبر إشهارا مقارنا، آل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو
الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها وإما بالإشارة
إلى العنوان التجاري أو تسمية الشرآة أو الإسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك.
طلغللا يرخص به إلا إذا آان نزيها وصادقا وألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في ا .
يجب أن يكون الإشهار المقارن حول الخصائص، متعلقا بالخصائص الأساسية والهامة والمفيدة
والتي يمكن التحقق منها، للسلع والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق.
يجب أن يكون آل إشهار مقارن حول الأسعار أو التعريفات متعلقا بالمنتوجات أو السلع أو
الخدمات المماثلة والمبيعة وفق نفس الشروط وأن يشير إلى المدة التي يحتفظ خلالها بالأسعار أو
التعريفات المحددة من لدن المعلن باعتبارها خاصة به.
ةداملا23
ةحيريمنع أي استعمال للبريد الإلكتروني بغرض الإشهار دون الموافقة المسبقة والحرة والص
للمستهلك بعد الإخبار.
يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :
-
تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات ؛
-
تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذآور بفعالية عن طريق البريد الإلكتروني ووضعها رهن
تصرف المستهلك ؛
يمنع عند إرسال آل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :
-
استعمال العنوان الإلكتروني للغير أو هويته ؛
-
تزييف أو إخفاء آل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني
أو مسار إرسالها.
يتحمل المورد مسؤولية إثبات طلب المستهلك للإشهار الموجه عن طريق البريد الإلكتروني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tamzgha.yoo7.com
 
- مشروع قانون رقم 08.31 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
» مشروع تربية الاسماك في المغرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الوطن الامازيغي  :: مواضيع هامة-
انتقل الى: