منتدى الوطن الامازيغي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 منتدى الوطن الامازيغي تنشر النص الكامل لمشروع الدستور

اذهب الى الأسفل 

هل انت مع الدستور الجديد؟
نعم
منتدى الوطن الامازيغي تنشر النص الكامل لمشروع الدستور I_vote_rcap100%منتدى الوطن الامازيغي تنشر النص الكامل لمشروع الدستور I_vote_lcap
 100% [ 3 ]
لا
منتدى الوطن الامازيغي تنشر النص الكامل لمشروع الدستور I_vote_rcap0%منتدى الوطن الامازيغي تنشر النص الكامل لمشروع الدستور I_vote_lcap
 0% [ 0 ]
مجموع عدد الأصوات : 3
 
رجوع

كاتب الموضوعرسالة
Admin

Admin


عدد المساهمات : 108
نقاط : 5424
تاريخ التسجيل : 19/12/2010

منتدى الوطن الامازيغي تنشر النص الكامل لمشروع الدستور Empty
23062011
مُساهمةمنتدى الوطن الامازيغي تنشر النص الكامل لمشروع الدستور








منتدى الوطن الامازيغي تنشر النص الكامل لمشروع الدستور





منتدى الوطن الامازيغي تنشر النص الكامل لمشروع الدستور 3064168-4369371
إن المملكة
المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية
يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة
والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع
بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية،
ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

المملكة المغربية دولة إسلامية، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية،
وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها،
العربية - الإسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها
الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز
بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي
بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات
والحضارات الإنسانية جمعاء.

وإدراكا منها لضرورة إدراج
عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل
النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ
وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا،
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.


وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها
القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة
البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة،
ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:


- العمل على بناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي؛

- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛

- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل والصحراء؛

- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو - متوسطي؛

- توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العالم؛

- تقوية التعاون جنوب - جنوب؛

- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما،
والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم
قابليتها للتجزيء؛

- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب
الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو
اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛

- جعل
الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور،
وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على
التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك
المصادقة.

يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

الباب الأول

الفصل 1

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.

يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها،
والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط
المسؤولية بالمحاسبة.

تستند الأمة في حياتها العامة على
ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة
الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

الفصل 2

السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.

تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

الفصل 3

الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

الفصل 4

علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.

شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.

الفصل 5

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.

وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.

تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.

يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات
إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي
تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.


تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية
الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية
المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية،
وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها
وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف
الثقافات، وعلى حضارة العصر.

يُحدَث مجلس وطني للغات
والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية
والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا
معاصرا، ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، ويحدد قانون تنظيمي
صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره.

الفصل 6


القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين
واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال
له.

تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من
تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن
مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.

ليس للقانون أثر رجعي.

الفصل 7

تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز
انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن
إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب،
بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.

تؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.

نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو
جهوي. وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.


ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام
الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية
أو الترابية للمملكة.

يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.

يحدد قانون تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد
المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها
الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.

الفصل 8

تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية
للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات
التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق
احترام الدستور والقانون.

يجب أن يكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.

تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات
الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

يحدد
القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها،
وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.


الفصل 9

لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.

الفصل 10

يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها
من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة
السياسية.

ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية:

- حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛

- حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها؛

- الاستفادة من التمويل العمومي، وفق مقتضيات القانون؛

- المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلسين؛

- المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس
الرقابة، ومساءلة رئيس الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان
النيابية لتقصي الحقائق؛

- المساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية؛

- تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛

- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛

- التوفر على وسائل ملائمة، للنهوض بمهامها المؤسسية؛

- المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.

- المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛

- الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور.

يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة؛

تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين
تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لمجلسي البرلمان.

الفصل 11

الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.

يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على قدم المساواة، من وسائل
الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة
بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم
الانتخابات على تطبيقها.

يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.

كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.

تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين في الانتخابات.

الفصل 12

تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.

لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.

تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في
إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات
المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات
والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.

يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.

الفصل 13

تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف
الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها
وتقييمها.

الفصل 14

للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع.

الفصل 15

للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.

ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

الفصل 16

تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين
والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي،
والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على
الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة
هويتهم الوطنية.

تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية
وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات
البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من مواطنيها.

الفصل 17

يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق
التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على
مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية، ويحدد
القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي، كما يحدد
شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان
الإقامة.

الفصل 18

تعمل السلطات العمومية
على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات
الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.


الباب الثاني

الحريات والحقوق الأساسية

الفصل 19

يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا
الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق
الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور، وثوابت
المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ التكافؤ بين الرجال والنساء.

وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للتكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز.

الفصل 20

الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق.

الفصل 21

لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.

تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

الفصل 22

لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون.

الفصل 23

لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.

يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله
وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت
ممكن، من مساعدة قانونية، من إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.


قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.

يُحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

يُعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية،
وجرائم الحرب. وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

الفصل 24

لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة

لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون.

لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص
بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان،
إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.

حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون.

الفصل 25

حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.

حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة.

الفصل 26

تُدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي
والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة، كما تسعى لتطوير تلك
المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.


الفصل 27

للمواطنين والمواطنات حق الحصول على
المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،
والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لا يمكن تقييد الحق
في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني،
وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا
الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،
وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

الفصل 28

حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.

تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس
ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.

يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، ويضمن
الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية
للمجتمع المغربي.

وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور.

الفصل 29

حريات الاجتماع والت%






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tamzgha.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

منتدى الوطن الامازيغي تنشر النص الكامل لمشروع الدستور :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

منتدى الوطن الامازيغي تنشر النص الكامل لمشروع الدستور

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الوطن الامازيغي  :: قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي-
انتقل الى: